تلك الناحية لأنّه إذا كان ملاك الضد أهم أو مساوٍ لم يكن أمر به إلاّمشروطاً بترك الآخر لابتلاء المكلف بهذا التزاحم دائماً.
وأمّا الأوّل : فلأنّ هذا التزاحم الدائمي بنفسه يصلح على أن يكون قرينة على انّ المولى بنفسه بصدد احراز قيد الأهمية فيما أمر به بنحو القضية الخارجية ولا يستلزم مخالفة الظهور في جعل الخطابات على نهج القضايا الحقيقية.
والانصاف إمكان المنع عن كلتا النكتتين ، إذ دائمية التضاد لا تستلزم دائمية وجود مانع شرعي في الضد ، إذ قد لا يكون واصلاً إلى المكلّف أصل وجوبه ، فلو قبلنا أصل دعوى عدم إطلاق الخطابات الأولية لحال الابتلاء بالمزاحم الشرعي تمّ هنا أيضاً ، وإن كانت تماميته في التضاد غير الدائمي أوضح.
وأمّا الظهور في تصدي المولى لاحراز قيد الأهمية فقد عرفت انّه مقتضى إطلاق كل خطاب الأحوالي حتى في التضاد الاتفاقي ، غاية الأمر حيث انّ المقيّد اللبي هو اللغوية وعدم وجود واجب آخر محتمل المساواة والأهمية بلا مزية حتى من حيث درجة الوصول وحيث انّ نسبة هذا إلى كلا الواجبين على حدّ واحد فيجمل الإطلاقان معاً لا محالة لا أنّه يقع التكاذب والتعارض بينهما.
ولعلّ الشاهد على هذا وجدانية عدم ترجيح أحد الخطابين المتزاحمين على الآخر في التزاحم الدائمي بالمرجحات الدلالية ، بل يتعامل معهما تعامل المتزاحمين اتفاقاً من حيث الترجيح بالأهمية ولا يستكشف الأهمية بكون دليله بالعموم مثلاً أو أقوى وأظهر من الآخر أو كونه موافقاً للكتاب أو غير ذلك.