١١٣ قوله : ( التحقيق ... ).
المقصود انّ الميرزا قدسسره تارة : يريد المنع عن الترتب وبالتالي صحّة الوضوء عن طريق احراز دخل القدرة في الملاك من أخذها في لسان آية الوضوء على أساس ما تقدم من الظهور في التأسيسية أو المولوية.
واخرى : يريد المنع عن الصحّة لمجيىء قيد القدرة في لسان الدليل ولو لم نستظهر منه دخلها في الملاك فإنّه يكفي مجيئه في لسان الخطاب لعدم امكان احراز إطلاق الملاك لموارد عدم القدرة لا باطلاق المادة ولا بالدلالة الالتزامية ومع عدم إمكان إحراز إطلاق الملاك لا يمكن اثبات الأمر الترتبي والصحة ، فهذان منهجان.
أمّا الأوّل فيرد عليه : بطلان المبنى كما ذكر في الكتاب ، وبطلان البناء لما ذكر فيه أيضاً من الاشكالين زائداً عليه انّ القدرة المأخوذة في الآية ليست بمعنى عدم الأمر بالخلاف بل بمعنى القدرة العرفية على العمل المحفوظة حتى مع وجود أمر شرعي بالخلاف.
وأمّا الثاني فيرد عليه : ما في الكتاب من تمامية إطلاق المادة لمحمولها الثاني ما لم يرد القيد في مادة الأمر ولم يرد هنا. ومن تمامية الدلالة الالتزامية لكون التفصيل بلحاظ مرحلة الامتثال لا الايجاب أي انّ آية الوضوء بصدد بيان انّ من لم يتمكن من استعمال الماء فعمله ووظيفته التيمم لا الوضوء ؛ ففرق بين أن يقيد الأمر بالوضوء بالقدرة وبين أن يقول غير المتمكن من الوضوء واستعمال الماء عمله التيمم ، فإنّه ليس تقييداً لايجاب الوضوء إلاّبالقيد اللبي العام والمفروض كونه منفصلاً.