من شرائط الاتصاف.
نعم ، قد لا تكون فائدة في هذا التقييد بلحاظ حرمة الحصة غير الموصلة ، وإنّما فائدته بلحاظ الحصة الموصلة ، حيث قد يقال إذا استظهر من الاشتراط انّ ترك الواجب من شرائط الاتصاف استظهر عدم تحقق ملاك الحرمة في الحصة الموصلة أيضاً بخلاف ما إذا لم يكن اشتراط.
ويجاب عن الثاني ـ بأنّ ترك الواجب قد يكون شرطاً للاتصاف بالمفسدة فلا يتوقف على كون الواجب مانعاً ، وهذا واضح.
ص ١٤٠ قوله : ( اولهما ... ).
ولا يمكن أن يناقش فيه : بأنّ هذا وحده لا يكفي لاستظهار كون القدرة شرعية لا عقلية ، أي انّ الملاك لوجوب الوفاء مرتفع مع العجز لأنّ ذلك بنكتة اثباتية مخصوصة بما إذا وردت القدرة في لسان دليل وجوب الوفاء وإن كان المنذور هو الحصة المقدورة.
لأنّه يجاب : بأنّ المقصود انّ المنذور إذا كان خصوص الحصة المقدورة عقلاً وشرعاً فلا موضوع للنذر مع عدم القدرة ، ومعه فلا ملاك لوجوب الوفاء لعدم تعقل الوفاء ولو فرض ملاك للعمل فذاك غير مربوط بوجوب الوفاء ، وهذا واضح.
ص ١٤١ قوله : ( الثاني ... ).
هذا الوجه ينبغي جعله مبنىً لتفصيل السيد في العروة ، حيث فصّل بين تقدّم الاستطاعة على النذر وبالعكس ففي الأوّل يحكم بتقدم الحج وفي الثاني بتقدم