النذر ؛ لأنّ القدرة فيهما معاً شرعية يرتفع اللاحق منهما بسبق وجوب الآخر عليه.
نعم ، إذا قيل بأنّ وجوب الوفاء بالنذر لا يصبح فعلياً إلاّحين تحقق زمان الأداء كان هذا وجهاً لتقدم الحج مطلقاً ولو لثبوت فعلية وجوب الخروج إليه من زمان خروج الرفقة عند تحقق الاستطاعة على كل حال.
والجواب عندئذٍ : انّ القدرة إذا فرضت عقلية فيها فهذا يوجب عدم الترجيح بسبق أحدهما على الآخر كما تقدم ، وإذا فرض انها شرعية فيهما بالمعنى الثاني وهو عدم الاشتغال بواجب آخر فهذا أيضاً لا يوجب الترجيح بالأسبقية عقلاً ولا عرفاً ، إلاّ إذا فرض تقدم الواجب لا الوجوب كما لا يخفى وجهه ، وفي المقام الواجبان متزامنان بلحاظ الواجب النفسي.
نعم ، الخروج واجب متقدم ، إلاّ انّه :
أوّلاً : ليس واجباً شرعياً بل عقلي ، والخطابات الواردة فيه محمولة على ذلك.
وثانياً : ربما يفترض وجوب الخروج للزيارة أيضاً قبل زمان عرفة مقدمة لمن يكون بعيداً عن كربلاء وقريباً من مكة فنسبة المقدمات المفوتة اليهما على حد واحد.
وثالثاً : انّه مستحيل في نفسه ، إذ وجوب المقدمات المفوتة قبل الوقت ولو بالأدلة الشرعية فرع ثبوت وجوب الحج على المكلف في وقته وهو فرع عدم الاشتغال بواجب آخر وهو الوفاء بالنذر فيستحيل أن يكون هذا الواجب