المتوقف وجوبه على عدم الاشتغال بالنذر رافعاً لوجوبه أو مطلقاً من ناحية لأنّه دور وتهافت.
وإن شئت قلت : انّ تلك النكتة العرفية للترجيح بالأسبقية لا تتم هنا طالما الواجبان النفسيان متزامنين ولو فرض وجوب الخروج شرعاً ؛ لأنّه وجوب منوط حتى بحسب الروايات بما إذا كان الحج واجباً في زمانه المتأخر.
وإن فرض انّ القدرة شرعية بالمعنى الثالث فيهما معاً فإن قلنا بامكان الواجب المعلّق تمّ تفصيل السيد في العروة من الترجيح بأسبقهما ايجاباً بحسب المتفاهم عرفاً من أخذ القدرة الشرعية بهذا المعنى في موضوع الحكم. وإن قلنا باستحالته لم يتمّ التفصيل حتى إذا قلنا بوجوب الخروج شرعاً لأنّ دليله كما أشرنا ظاهر في الطولية وانّ وجوب الخروج فرع فعلية وجوب الحج في وقته ، فإذا كان مرفوعاً بمعجز في عرضه في ذلك الزمان فلا موضوع لوجوب الخروج حتى شرعاً ويستحيل مثل هذا الوجوب الطولي أن يرفع وجوب الوفاء بالنذر الرافع لموضوع وجوب الخروج فإنّه دور وتهافت.
ص ١٤٦ قوله : ( وهذا البيان أيضاً غير تام ... ).
أورد عليه السيد الشهيد بايرادين ؛ وقد يناقش في كليهما :
أمّا الايراد الثاني : فيناقش فيه تارة : بما ذكرناه سابقاً ، وحاصله : « انّ النهي عن المقيد المركب من الطبيعة والتقيد يدلّ على انتفاء الملاك في المركب ولازم انتفاء الملاك في المركب انتفاؤه في جزئه أيضاً وهو الطبيعة ، والمفروض الأمر بالطبيعة الكاشف عن وجود ملاك فيها فيقع التعارض بين الأمر والنهي بلحاظ الملاك ».