والجواب : إن اريد من انتفاء الملاك في المركب وجود المفسدة في المركب فهذا لا يقتضي أن يكون المفسد في جزء المركب كما هو واضح ، وإن اريد انتفاء الملاك في نقيض ما هو المطلوب في النهي وهو الترك ، أي انتفاء الملاك والمصلحة في الفعل ، فالنقيض بترك المركب إنّما هو المركب بما هو مركب أي التركيب والاجتماع. ومن الواضح انّه يمكن أن لا يكون في حيثية الاجتماع ملاك رغم وجود الملاك في أحد أجزائه فإنّه ملاك في الجزء لا في الاجتماع.
نعم ، هذا الكلام لا يتمّ إذا كان الأمر شمولياً كما لا يخفى وجهه.
واخرى : بما هو الصحيح من أنّ إطلاق دليل الأمر بالطبيعة يقتضي عدم وجود ملاك في ترك الطبيعة المقيدة المنهي عنها ، فإطلاق أعتق رقبة دال على عدم وجود الملاك في ترك عتق الكافرة بما هو عتق الكافرة لأنّه لو كان فيه ملاك لكان مقتضى القاعدة تخصيص الأمر بالعتق بالرقبة المؤمنة ، فاطلاق الأمر بالطبيعة دليل على عدم الملاك في ترك تلك الحصة.
وأمّا الايراد : فقد يشكل عليه : بأنّ للمحقق العراقي قدسسره أن يقول : انّ مقصودي من الملاك هو الملاك المؤثر في ايجاد المحبوبية والمبغوضية ، وهذا في الضدّ الخاص مثل صلّ وأزل ممكن بخلاف الضدّ العام مثل صلّ ولا تصلّ.
والجواب : أنّه لا موجب لأخذ الملاك المؤثر في المحبوبية والمبغوضية في موضوع البحث بل الملاك غير المؤثر أيضاً يكفي لو ثبت بالدلالة الالتزامية لاسقاط الأمر وتحقق الامتثال.
ثمّ انّ هنا اشكالاً آخر على أصل اثبات الملاك بناءً على عدم التبعية وهو