ص ١٦٠ قوله : ( أوّلاً : انّ اخراج باب التزاحم ... ).
هذه الاشكالات ما عدا الأخير منها يمكن دفعها حتى على مسلك الميرزا ومبناه في دلالة الأمر على الوجوب وانّه بحكم العقل وذلك :
أوّلاً ـ انّ ما هو شرط في حكم العقل بالوجوب عدم الترخيص الشرعي وطلب أحد الضدين الملازم مع ترك الآخر ، غاية ما يستلزم عدم حرمة الآخر لا الترخيص الشرعي في تركه ، ومن هنا يصح طلب أحد المتلازمين دون جعل الاباحة والترخيص الشرعي للآخر فينتزع العقل وجوب كلا الضدين فلابد من تقييده بالمقيّد اللبي وهو مبني على إمكان الترتب.
وثانياً ـ لو سلّمنا كفاية الترخيص بالمعنى الأعم في رفع حكم العقل بالوجوب مع ذلك قلنا انّ طلب أحد الضدين إنّما يستلزم الترخيص في ترك الآخر إذا كان مساوياً أو مرجوحاً لا ما إذا كان أهم فإنّ نكتة ذلك المقيّد اللبي محفوظة وتامة حتى على هذا المسلك ، وعندئذٍ يستفاد الوجوب للأهم دون المهم إذا كان أحدهما أهم من الآخر فيثبت الترجيح لا محالة وهو نحو ورود بلحاظ حكم العقل بالوجوب.
نعم ، الايراد الرابع من لوازم هذا المسلك بل ومسلك الإطلاق وإثبات الوجوب بمقدمات الحكمة على ما صرّح بذلك في بحث دلالة الأمر على الوجوب فراجع وتأمل.