كان صادراً واقعاً ، كما انّه ترتفع حجيته بثبوت القرينة بالحجة ظاهراً لا واقعاً ، أي تكون من الحكومة الظاهرية لا الورود ، بخلافه على الوجه المذكور في الكتاب.
كما انّه يثبت بهذا التحليل وجه عدم سريان التعارض إلى السند الظني ؛ لأنّه يثبت ارتفاع موضوع حجّية الظهور بالحكومة ، وظهور العام ذي القرينة لا ينفيه بالنكتة التي ذكرناها ولو كان ينفيه كان حال المقام حال تعارض حجتين في صدور القرينة كما إذا تعارض خبر ثقة في اثباتها ونفيها ، فإنّه لا وجه عندئذٍ لترجيح احدى الحجتين على الاخرى.
ص ٢٠٩ قوله : ( ولكن التحقيق عدم صحة هذا الشرط ... ).
تارة : يقرّر هذا الشرط بالنحو الذي في الكتاب من أنّ شمول دليل حجّية السند للسندين معاً لا يمكن فيقع التعارض بينهما ، واخرى : يقرر بنحو أفضل وهو أنّ الجمع العرفي والقرينية إنّما يكون بين الدلالتين والظهورين ، وهو فرع ثبوتهما بالوجدان أو بالتعبد ، فيكون الجمع العرفي في طول حجّية السندين ، فلا يمكن أن يكون رافعاً لحجية أحد السندين ، فإنّه دور ، ويلزم من وجوده عدمه.
والجواب : أمّا على البيان الموجود في الكتاب ، بأنّ مجرد عدم امكان حجّية السندين معاً لا يوجب التعارض بينهما فيما إذا كان أحدهما المعين فيه المحذور ، وهو سند ذي القرينة ، فلماذا يرفع اليد عن حجّية سند القرينة؟