ص ٢٠٤ قوله : ( ٣ ـ لو فرضنا ... ).
الظاهر أنّه لابدّ من وجود جواب آخر وحاصله : انّ تقيد حجّية الظهور بعدم صدور القرينة من المتكلم على خلافه وإن كان لابد من إحرازه بمحرز يجعل دليل حجّية السند متقدماً لأنّه على تقدير صدقه ومطابقته للواقع يثبت القرينة الرافعة لموضوع حجّية الظهور بخلاف العكس وكلما تعارض حجتان كذلك قدم الأوّل على الثاني لأنّه ليس فيه إلغاءً للحجة بخلاف العكس.
وتوضيحه : انّه ليس المقصود من رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور دلالة الظهور على نفي صدور القرينة ، بل المقصود حجّية الظهور الكاشف عن المراد الجدي ما لم يثبت ما ينافيه ، سواء كان قرينة أو معارضاً ؛ إذ ليست الظهورات حجة إلاّفي اثبات المراد لا نفي صدور القرينة ؛ لعدم الملازمة بينهما أوّلاً ، ولو فرضت الملازمة فلعدم حجّية الظهورات إلاّ في اثبات المرادات لا العكس ؛ ولهذا لم يكن أصالة الحقيقة نافعاً لاثبات المعنى اللغوي الحقيقي ، ولا أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص ، فكذلك في المقام.
وهذا يعني : انّ عدم صدور القرينة واقعاً إذا كان مأخوذاً في موضوع حجّية الظهور فهو لا يمنع عن حجيته حين لم يثبت ؛ لأنّ الحجّية حكم ظاهري ، وكل حكم ظاهري ما لم يثبت ما ينافيه أو يحكم عليه يكون حجة ، فما يرفع حجّية الظهور مجموع أمرين : صدور القرينة واقعاً ، وثبوته بعلم أو حجة ، ومع فقدان أحدهما تكون الحجّية فعلية.
وعلى هذا الأساس يكون الظهور حجة عند احتمال القرينة المنفصلة حتى إذا