المنكشف هو الذي يتنجز بعلم تفصيلي أو إجمالي ، فهنا لا يوجد إلاّحكم واقعي معين منكشف تفصيلاً ، وحكم آخر مشكوك وهو متعين أيضاً ، ولا يوجد غيرهما خارجاً حكم آخر بحسب الفرض ، فلا يوجد منجزان تفصيلي وإجمالي ، بل منجز واحد تفصيلي وشك بدوي.
والجواب : أنّ المعلوم بالعرض المشكوك هنا ليس بدوياً بل مقرون بالعلم الإجمالي ؛ لكونه طرفاً للمعلوم بالذات لعلمنا الإجمالي وإن كان قيده وحدّه أمراً ذهنياً أو انتزاعياً لكفاية العلم الإجمالي ولو بعنوان انتزاعي في المنجزية ولا يشترط في تنجيز العلم أن يتعلّق بالعناوين الذاتية الأولية ، وهذا واضح.
ص ٢٥٣ قوله : ( وإذا اختل الشرط الثالث ... ).
هذا الكلام على اطلاقه غير تام على مسلك الاقتضاء ، فإنّه قد تقدم في ردّ دليل الاخباري العقلي على وجوب الاحتياط انّ الأمارة ـ أو أي حكم ظاهري الزامي ـ إذا كان موضوعه ثابتاً من أوّل الأمر وإن كان وصوله متأخراً عن العلم الإجمالي فإنّه يوجب الانحلال الحكمي بناءً على ما هو الصحيح من انّ الأحكام الظاهرية لها ثبوت واقعي كالأحكام الواقعية فراجع ذلك البحث وتأمل.
ص ٢٥٧ قوله : ( أوّلاً ... ).
يمكن دفع هذا الإشكال : بأنّه اشكال على لفظ التقريرات ، وإلاّ فيمكن للسيد الخوئي أن يتمسك بأصالة الطهارة بعد الغسلة الاولى فيحكم بطهارة الثوب وينفى وجوب الغسلة الثانية الشرطي.
نعم ، هذا قد لا يصح بناءً على ما ذهب إليه السيد الشهيد قدسسره في بحث القاعدة