فما لا شاهد عليه من الكتاب ولا السنة غير صادر منا ، فيكون نفس هذا قرينة نوعية على عدم الصدور أو وجود خلل في السند.
فالحاصل : مفاد هذه الطائفة أنّ العرض على الكتاب والسنة النبوية وعدم وجود مضمون الخبر فيهما ، بحيث يكون عليه شاهد عليه موجب لعدم الحجّية تخصّصاً لا تخصيصاً ، أي من باب كونه بنفسه قرينة نوعية على وجود خلل في الخبر من حيث الصدور ، وهذا وارد على دليل الحجّية العام ، وليس مخصّصاً له ، فضلاً من أن يكون معارضاً أو دالاًّ على عدم حجّية خبر الثقة في نفسه.
وبهذا يظهر أنّ كل الوجوه القادمة ـ باستثناء وجه واحد سنذكره ـ لا يتم شيء منها ؛ لأنّها فرع وقوع التعارض بين مفاد هذه الطائفة وأدلّة حجّية الخبر الواحد ، وكون بعضها أخصّ من هذه الطائفة فتخصّص به أو التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني على الحجّية ، مع أنّه ليس مفاد هذه الأخبار تخصيص الحجّية أصلاً ، بل تبيين نكتة ومضمون لو ثبت كان رافعاً لموضوع الحجّية في الأخبار التي لا شاهد عليها من الكتاب ، فتكون واردة على أدلّة الحجّية ، فلا تصل النوبة إلى التعارض أو التخصيص.
وأمّا الجواب الذي نستثنيه فهو الجواب المذكور تحت عنوان ( الرابعة ) في الكتاب ، وهو دعوى العلم بعدم صحة هذا المضمون للعلم بصدور أحاديث كثيرة عنهم ، ليس فقط لا شاهد عليها من الكتاب ، بل ومخالفة مع إطلاق أو عموم كتابي ومقيدة لهما ، فلا تتشكل من هذا المطلب قرينة نوعية على الخلل في خبر الثقة الناقل لتلك الأحاديث ليكون من باب التخصّص والورود ، أي هذا المضمون معلوم العدم وجداناً.