إلاّ أنّه على هذا التقدير أيضاً تارة يكون اليقين السابق موضوعاً للتعبد الاستصحابي ، واخرى تكون الحالة السابقة كافية في جريان الاستصحاب ـ كما هو ظاهر بعض روايات الاستصحاب على ما سيأتي في محلّه ـ.
فعلى الأوّل يكون الجاري هو الاستصحاب في العنوان الإجمالي المتيقن سابقاً ، وعلى الثاني يجري استصحاب كل من الحالتين السابقتين في الطرفين تفصيلاً بنحوٍ مشروط بحدوثهما ، وحيث يعلم بتحقق واحد منهما يعلم بفعلية أحد الشرطين والحكمين الالزاميين الظاهريين في الطرفين ، فهذه صياغات مختلفة لتخريج المجعول الاستصحابي الإجمالي في المقام ، وقد يترتب بعض الآثار عليها في بحث استصحاب الفرد المردّد وغيره على ما سيأتي تفصيله في محلّه.
الثانية : لا ينبغي الاشكال في جريان هذا الاستصحاب الإجمالي وتقدمه على الاصول المرخّصة المحكومة للاستصحاب في الطرفين ، كأصالة الحلّ والطهارة ، سواء كان الثابت به العلم الإجمالي التعبدي بالالزام الواقعي ، أو العلم الوجداني بالحكم الظاهري الإجمالي ؛ لأنّ المفروض تقدّم إطلاق دليله على إطلاق أدلّة تلك الاصول ، فلا يمكن اجرائها في الطرفين معاً ، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، فيكون العلم الإجمالي التعبدي منجزاً.
الثالثة : في نسبة هذا الاستصحاب الإجمالي إلى الاستصحاب الترخيصي في الطرفين ـ كما إذا كانت الحالة الأسبق لهما هو الطهارة والترخيص ، ثمّ علمنا إجمالاً بنجاسة أحدهما عند الصباح والشك في تطهيرها عند الظهر ـ وهذا هو البحث المهم هنا.