لا المبغوضية أي المقيد والمجموع من ذات الفعل ومقدوريته واختياريته يكون مبغوضاً بالفعل ، ومعناه فعلية المبادىء في الفعل الحرام مع العجز وانّ العجز موجب لعدم تحققه لا ارتفاع مبغوضيته فإنّه لا يعقل كما كان يعقل في طرف المحبوب والذي كان مرجعه إلى محبوبية الجامع بين الفعل على تقدير الشرط ـ وهو القدرة ـ أو عدم الشرط لعدم تعقل تعلّق البغض بفعل إلاّبأحد النحوين ذات الفعل أو المجموع المقيد ، وهذا يعني انّ تخريج الوجوب المشروط على مستوى الارادة ومبادىء الحكم التي لا يعقل فيها التعليق ـ كما حققناه في بحث الواجب المشروط ـ يعقل ويرجع إلى تعلّق الحب والارادة بالجامع بين عدم الشرط أو الفعل وتخريج الحرمة المشروطة على مستوى الارادة ومبادىء الحكم يرجع إلى بغض المجموع والمقيد من الفعل مع ذاك الشرط فتكون الحرمة فعلية ملاكاً في المقيد بالقدرة أي الحرام المقدور وإن لم يكن المكلف قادراً على العصيان بخلاف الواجب المقدور فإنّه مع عدم القدرة عليه لا تكون المصلحة فعلية إذا كانت القدرة شرطاً في الاتصاف لأنّ مرجعه إلى حب الجامع بين عدمها وبين الفعل لا حب المجموع والمقيد ليكون فعلياً أيضاً.
وبهذا البرهان يتضح انّه في طرف المحبوب يمكن أن يكون كلاً من العجز عنه أو الاضطرار إليه ـ أي العجز عن الامتثال أو العجز عن العصيان ـ رافعاً للملاك وامّا في طرف المبغوض فلا يعقل أن يكون العجز عن العصيان رافعاً للمبغوضية وإن كان يعقل أن يكون العجز عن الامتثال المعبر عنه بالاضطرار إلى الفعل رافعاً لها.
إن قلت : يعقل أن يكون العجز عن العصيان رافعاً للمبغوضية بمعنى انّه لا يتحقق بغض نحو الفعل إلاّبعد فرض تحقق القدرة على الفعل.