وكذلك امتناع الوجود بل العدم أو العجز يضاف إلى نفس الحصة الواحدة للمفسدة والمبغوضية ؛ ويقال انها تارة تكون موجودة أو مقدرة ، واخرى غيرهما فلا تحصيص ليعقل أن تكون احداهما واجداً للملاك دون الاخرى ، وهذا بخلاف الاضطرار والفعل الصادر قهراً. وهذا واضح.
ثمّ انّه لا فرق في عدم تحصيص الفعل بالعجز عنه إلى حصتين بين الحرام والواجب أي مبدأ الحرمة وهو المبغوضية ومبدأ الوجوب وهو المحبوبية فليس الفرق بينهما من هذه الناحية بل من ناحية انّ المحبوب إذا كان هو الحصة المقدورة فإذا كانت القدرة شرطاً في الاتصاف كان معناه انّ المحبوب هو الجامع بين الفعل أو عدم القدرة ، ومن هنا يمكن للمكلف أن يعجز نفسه فلا يكون قد فوّت على المولى شيئاً ، إذ لم يكن المحبوب من أوّل الأمر الفعل بل الجامع ، وقد تحقق بخلاف ما إذا كان المحبوب الحصة المقدورة فإنّ القدرة سوف تكون دخيلة في التحقق فقط ، ويكون التعجيز تفويتاً للمحبوب ففي طرف المحبوبية يتصور دخل القدرة بمعنى عدم العجز عن الفعل تارة في الاتصاف واخرى في التحقق. وهذا بخلاف المبغوض ، فإنّ الحصة المقدورة إذا كانت مبغوضة كانت المبغوضية فعلية ولا يتصور فيها النحو الآخر بأن يكون المبغوض هو الجامع بين الفعل وعدم الشرط لوضوح عدم مبغوضية انتفاء القدرة وتحقق العجز عن الفعل ؛ كيف والتعجيز يكون تبعيداً أكثر عن الحرام وأفضل بحال المولى. وإن شئت قلت : انّ المبغوض هو المجموع والمتقيد لا الجامع.
فالحاصل في طرف المبغوضية لا يعقل أن يكون الفعل مبغوضاً إلاّبأن تكون المبغوضية متعلقة امّا بذات الفعل مطلقاً فيكون الفعل الصادر بالاضطرار أيضاً مبغوضاً أو بالفعل الصادر بالاختيار فتكون القدرة قيداً في المبغوض والحرام