ص ٢٨٣ في الهامش : ( وكلا الوجهين قابل للمناقشة ، امّا الثاني ... ).
هذه المناقشة غير تامة ، لأنّ الأصل المؤمّن يشترط في جريانه أن يترتب عليه أثر عملي وفي المقام الفرد القصير غير متعين فاجراء الأصل فيه بالعنوان الإجمالي لا يترتب عليه أي أثر عملي إذ لا يمكن ارتكابه إلاّبارتكاب الطرفين الذي فيه مخالفة قطعية ولا يترتب في البين حرمة اخرى ليكون أثر جريانه نفي التبعة الزائدة على تقدير ارتكاب كلا الطرفين ، فهذا الجواب ليس تاماً.
والصحيح في الجواب هو ما ذكر بعنوان : وأمّا الأوّل ، وحاصله : انّه لا يشترط في التساقط واجمال أدلّة الاصول أكثر من احراز تحقق ملاك التعارض والامتناع بين الاطلاقين للخطاب في فردين سواء كان أحدهما أو كلاهما معيّناً خارجاً أو مردداً ، وفي المقام الأصل الجاري في الطرف الاستقبالي يحرز انّه معارض مع أحد الأصلين المؤمنين الجاريين في الطرفين الحاليين ، وهو كاف لسريان التعارض إليه وسقوطه معهما ، وهذا نظير ما إذا علم نجاسة أحد الانائين اناء زيد أو اناء عمرو وعلم أيضاً باخبار صادق بنجاسة اناء زيد أو اناء ثالث ، وكان اناء زيد واناء عمر مشتبهاً في الخارج أي لم يدر أيّهما لزيد وأيّهما لعمرو فإنّه لا اشكال في تنجز العلمين في عرض واحد فيجب الاجتناب عن الاناء الثالث أيضاً رغم انّ معارضه وهو الأصل المؤمّن في اناء زيد غير معيّن في الخارج بل مردّد بين الانائين.
ص ٢٨٥ قوله : ( وأمّا الاضطرار إلى ترك الفعل ... ).
وحاصل المراد : انّ العجز عن الفعل كعدم الفعل لا يكون محصصاً للفعل ومنوعاً له فالفعل المعدوم ليس حصة اخرى من الفعل غير الفعل الموجود ،