التأويل في باب التزاحم بين الضدين الواجبين ـ وهو ليس بتام ـ فهو غير تام في المقام قطعاً.
٥ ـ ما في هامش الكتاب انتصاراً للمحقق المذكور وهو يتألف من مقدمتين :
١ ـ انّ الدلالة على الملاك تبقى على الحجّية حتى بعد سقوط الخطاب.
٢ ـ انّ الملاك كالخطاب منجز عقلاً بل هو روح الحكم.
وبناءً عليه في المقام الترخيص في المخالفة بالاضطرار وإن أوجب سقوط التكليف الواقعي بناءً على مسلك العلية ؛ لامتناع فعليته معه إلاّ انّ ملاكه فعلي وهو منجز فتحرم مخالفته القطعية فيجب الاجتناب عن الباقي بعد رفع الاضطرار بهذا الاعتبار وإن كان بلحاظ التكليف الفعلي مشكوكاً فإنّه يكفي ذلك في التنجيز ، فارتكاب الفرد الباقي من حيث كونه مشكوك الحرمة بمعنى التكليف وإن كان مرخصاً فيه ولكنه من حيث كونه مخالفة قطعية لملاك الحرمة المعلوم اجمالاً لا يجوز عقلاً.
وفيه : انّ هذا مرجعه إلى قبول التوسط في التنجيز لباً وروحاً إذ لم يكن امتناع الترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال بلحاظ عالم الخطاب والجعل والاعتبار ليقال بسقوطه بل مرجع مسلك العلية إلى انّه إذا كان الحكم سواء الخطاب أو الملاك واصلاً فلا يمكن الترخيص في مخالفته شرعاً إلاّ برفع الموضوع فيكون المدلول الالتزامي للترخيص الثابت بالاضطرار عدم فعلية الملاك لا محالة.
ثمّ انّ الموجود في تقريرات المحقق المذكور هو الوجه الرابع المتقدم.