وهذا الوجه تام لولا ما يأتي من اشكال السيد الشهيد فيه إذا لم يكن ما يختاره فيما بعد معيّناً.
٢ ـ نفس الوجه مع فرض انّ الاقتحام للحرام بالاضطرار رافع للتكليف من أوّل الأمر بنحو الشرط المتأخر.
وفيه : مضافاً إلى انّه لا موجب له انّه يستلزم عدم العلم بالحرمة الفعلية قبل الارتكاب إلاّ إذا كان عالماً من أوّل الأمر بأنّه سيقتحم الطرفين فلو كان بانياً على أن يقتحم أحدهما فلا حرمة معلومة بالفعل وبعد الاقتحام له يكون الطرف الباقي مشكوك الحرمة.
٣ ـ وهو التعبير الفني لما يرومه الميرزا قدسسره انّ الحرمة فعلية من أوّل الأمر على موضوعها الواقعي وهو النجس المعلوم بالاجمال إلاّ انّ موضوعها ليس هو ذات شرب النجس بل شرب النجس غير المضطر إليه وعندئذٍ إذا ارتكبها معاً فلا اضطرار له إلى شرب النجس الواقعي المعلوم في البين حتى عرفاً فتكون الحرمة فعلية بخلاف ما إذا ارتكب أحدهما ، وهذا يعني انّ المكلّف يعلم بحرمة أحدهما عند ارتكابهما معاً من أوّل الأمر فيكون ارتكابهما معاً قيداً للحرام لا الحرمة فإنّها فعلية من أوّل الأمر وارتكابهما تحقق للحرام فلا يجوز.
٤ ـ ما ذكره المحقق العراقي على ما في متن الكتاب.
وفيه : انّ الأمر بشيء وإن كان ينحل إلى الأمر بسد أبواب عدمه إلاّ انّ في المقام الاجتناب عن الطاهر الواقعي ليس سدّاً لباب عدم الاجتناب عن النجس وإنّما هو سدّ لباب العلم بالمخالفة وليس هذا مفاد الأحكام الواقعية بل مفاد أدلّة الأحكام الظاهرية فيكون بحاجة إلى دليل. فلو فرض صحّة مثل هذا