ص ٢٧٦ قوله : ( ثمّ انّه بناءً على التوسط في التكليف ... ).
تصوير التوسط في التكليف يكون بأحد وجوه :
١ ـ ما هو ظاهر الميرزا قدسسره من انّ التكليف يرتفع باختيار المكلف لأحد الانائين إن كان هو النجس بقاءً فتكون الحرمة فعلية فيه قبل الاقتحام ، إذ لا موجب لارتفاعها لأنّه إنّما يصدق عليه انّه اضطر إليه إذا اختاره فعند ذلك يتصف الموضوع النجس بأنّه مما اضطر إليه فلا موجب لرفع الحرمة قبل ذلك وتقييد إطلاق الدليل بأكثر من هذا المقدار ؛ وعليه فيتشكل له علم اجمالي بحرمة الفرد الذي سوف يختاره الآن أو حرمة الفرد الباقي بعد الاختيار وهذا من العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل ، وهذا يحصل دائماً في المقام حتى إذا كان الاضطرار قبل العلم كما لا يخفى. نعم لو حصل العلم بعد ارتكاب أحد الطرفين فلا اشكال في جواز ارتكاب الباقي على كل المسالك.
وهذا الوجه يناسب مع أن يكون منشأ التوسط في التكليف النكتة العرفية التي ذكرها الميرزا لا النكتة العقلية التي ذكرها العراقي وهي استحالة بقاء التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال مع عدم وجوب موافقته القطعية بناءً على مسلك العلية لأنّه على هذا نفس جواز ارتكاب أحدهما والترخيص فيه رافع للحرمة الواقعية لا محالة سواء اقتحم أم لا.
اللهم إلاّ أن يكون المقصود من الجواز الجواز العقلي بمعنى ارتفاع الحرمة بالارتكاب فلا يكون فيه محذور المخالفة.
وإن شئت قلت : انّ الحرمة المشروطة بالنحو المذكور لا تنافي الجواز والترخيص في المخالفة.