التمسك بالأصل الترخيصي في الطرف الحالي. بل الميزان تحقق المحذور المذكور وثبوته بلحاظ زمان التمسك بالأصل الترخيصي وإطلاق دليله ، فإنّه كلما كان في زمان التمسك باطلاق دليل الأصل الترخيصي في الشبهة شبهة اخرى وتكليف آخر مشكوك لم يمتثل بعد وكان يعلم بثبوت التكليف في أحدهما وقع التعارض بين الاطلاقين للشبهتين في دليل الأصل الترخيصي لأنّهما ترخيصان ظاهريان في دليل واحد أو دليلين مناقضان مع التكليف المعلوم ثبوته طالما العلم الإجمالي موجوداً وكونه سوف يتبدّل فيما بعد وحين فعلية التكليف في الطرف الآخر لا أثر له في رفع هذا المحذور ما دام العلم الإجمالي فعلياً نظير ما إذا علم في العلم الإجمالي الدفعي بأنّه سوف يتبدّل علمه بعد ساعة أو حين ارادة الاقدام على الارتكاب فإنّ هذا لا يرفع التعارض ولا يجوّز الارتكاب ما دام العلم الإجمالي فعلياً.
ولعلّه لهذا ذكر السيد الشهيد كما في الكتاب انّ إطلاق دليل الأصل يشمل الطرف الاستقبالي من الآن ولكنه يثبت فيه ترخيصاً استقبالياً بالنحو المناسب معه والمحذور ليس مخصوصاً بالترخيصين الدفعيين.
ص ٢٧٤ قوله ( وثانياً ... ).
يمكن أن يضاف وثالثاً : أنّ الجامع المذكور إذا لم يكن منجزاً فلا يصدق النقض العملي بالنسبة إليه فلا يشمله المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب لكي يثبت لازمه الذي هو لازم لنفس الاستصحاب ، وهذا نظير ما نقوله في عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذا لم يكن لمؤداه أثر عملي طريقي ، وهذا الجواب كان ذكره أولى مما في الكتاب بعنوان ثانياً ، فتدبر.