كون ذاك الحكم المتأخر لا أثر عملي له الآن فهذا لا ربط له بالتنجيز من ناحية العلم وعدم الجهل كما في الكتاب ، كما انّ ارتفاع التنجيز بارتفاع العلم في الزمن المتأخر لا ربط له بمنجزية العلم بتكليف حالي أو استقبالي ما دام عالماً. فما في تقريرات الحائري من قبول هذه المقدمة أعني عدم منجزية العلم بوجوده الحدوثي غير صحيح.
ثمّ إنّ ما في هامش ص ٢٧٠ صحيح ، وما جاء في تقرير السيد الحائري فيه تشويش وتكرار للموضوع حيث فرض تارة العلم أو الشك في تبدل علمه الإجمالي في المستقبل واخرى العلم أو الشك في حصول الشك الساري في العلم وكلاهما من باب واحد فلا وجه للتكرار.
والجواب ما في الهامش من انّ الميزان بالتعارض واجمال دليل الأصل المؤمّن وعدم امكان التمسك باطلاقه وهذا حاصل ما دام المكلف عالماً اجمالاً وإنّما يرتفع التعارض أو المانع العقلي عن التمسك به ـ بناءً على مسلك العلية ـ إذا ارتفع هذا العلم ومن حين ارتفاعه فالعلم بالتبدّل في المستقبل فضلاً عن احتماله لا يجدي في رفع منجزية العلم ، كيف وهذا لو تمّ لأمكن تصويره في العلم الإجمالي الدفعي أيضاً بلحاظ زمن الارتكاب كما إذا علم بأنّه حين ارتكاب الطرف الآخر سوف يتبدّل علمه الإجمالي.
وتوضيح ذلك وتفصيله : انّ الميزان في المحذور ـ وهو التناقض أو قبح الترخيص في المعصية ـ ليس بلحاظ زمان فعلية الترخيصين خارجاً ولا بلحاظ زمان ارادة الارتكاب والاقدام ليقال بأنّه مع العلم أو احتمال تبدل الشك في الطرف المتأخر أو تبدل العلم أو سريان الشك إليه يرتفع المحذور فلا مانع من