والجواب على هذا الوجه بتقريبه الأوّل أنّ الفعلية في الزمن الماضي لا أثر له في المنجزية ، أو جريان التأمين العقلي أو الشرعي أصلاً ، لا بلحاظ الزمن الماضي ؛ لعدم العلم فيه ، ولا بلحاظ الآن لخروج ذاك التكليف عن محل الابتلاء الآن ، وهذا بخلاف عمود الزمان المستقبلي والفعلية فيه ، فإنّه وإن لم يكن له أثر عملي الآن إلاّ انّه حيث انّه سيتحقق فيعقل المخالفة والمعصية فيه ، ويكون له الأثر في وقته ، فمن خلال هذا العلم الإجمالي يرى انّه سوف يكون مخالفة عملية قطعية في عمود الزمان لو خالف الطرف الحالي الآن ، والطرف الاستقبالي في ذاك الزمان وهو قبيح ، سواء وقع دفعة أو تدريجاً ، فإنّ القبيح لا يرتفع قبحه بكونه دفعياً أو تدريجياً ، فلا يمكن الترخيص فيه وشمول الإطلاق لهما معاً. فالحاصل المعصية غير معقولة بلحاظ الماضي بخلاف المستقبل.
وإن شئت قلت : انّ دليل الأصل الذي يكون قضية حقيقية شاملة لتمام أفرادها الطولية في عرض واحد لكونها جميعاً مقدرة ومفروضة الوجود فبلحاظ عمود الزمان الاستقبالي يقع تعارض بين اطلاقيه للفردين والطرفين من الشبهة في العلم الإجمالي الاستقبالي فيتساقطان ويتنجز التكليف في كلا الطرفين ، وامّا في عمود الزمان الماضي فليس كذلك لعدم شمول إطلاق في دليل الأصل للشبهة في الطرف الماضي ، وإنّما يشمل طرفاً واحداً فقط وهو الحالي ولا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية كما هو واضح.
والجواب على هذا الوجه بتقريبه المذكور في تقرير السيد الحائري : أنّ العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي ينجز معلومه من ناحية العلم وعدم الجهل وإن كان متأخراً ، ولهذا يرى هذا العالم بعلمه الحدوثي أنّ المولى لا يمكنه أن يرخّص في مخالفته في ذلك الحين ما لم يتبدّل علمه لأنّه ترخيص في المعصية وقبيح ، امّا