فإن قلت : انّ التنجيز ينتفي بالعجز عن المعصية لأنّ التنجيز عبارة عن انشغال عهدة المكلف عقلاً بشيء وحينما يكون المكلف منساقاً إلى الموافقة من دون اختياره لا معنى لانشغال عهدته بشيء.
قلت : إن قصد بانشغال العهدة مجرد أمر اعتباري ووهمي فلا قيمة له ، وإن قصد به ثبوت حق المولوية فالعجز عن مخالفة الحق لا يخرج شيئاً عن دائرة حق المولوية لعدم خلق حصة ثالثة للمخالفة أو قل انّ العجز عن القبيح لا ينهي قبح القبيح.
ونلاحظ على ما جاء في متن التقرير : بأنّ عدم دخل الخروج عن محل الابتلاء في التنجيز العقلي لا حاجة لابتنائه على مسألة عدم التحصيص للفعل بلحاظ قيد الخروج عن محل الابتلاء ، بل حتى إذا كان التحصيص معقولاً أو قلنا بعدم تأثير عدم التحصيص في موضوع حكم العقل بالتنجيز ـ على ما سيأتي ـ مع ذلك من الواضح عدم دخل الخروج عن محل الابتلاء في حكم العقل بالتنجيز لأنّ العقل يرى منجزية أحكام المولى بمجرد القدرة العقلية على الامتثال وهي محفوظة في موارد الخروج عن محل الابتلاء ، ولهذا يصحّ الأمر به عند الجميع بلا محذور ؛ فهذا البيان تبعيد للمسافة.
وامّا ما جاء في الهامش بالنسبة للعجز العقلي عن المخالفة والعصيان فيرد عليه : أنّ حكم العقل بالتحسين والتقبيح واستحقاق العقاب والثواب ليس موضوعه ذات الفعل أو الترك بل الفعل والترك الاختياريان ، وهذا واضح مسلم ، وحينئذٍ إن اريد في المقام من عدم وجود حصة ثالثة للمخالفة أو عدم خروج القبيح عن القبح بالعجز القضية الشرطية بأنّ المخالفة الاختيارية لو صدرت من