المكلف كانت قبيحة وفاعلها مستحق عليها العقاب ، فهذا صحيح لا غبار عليه ، إلاّ انها قضية شرطية وليست فعلية في حق العاجز بحسب الفرض ، فهي كأية قضية شرطية عقلية عملية اخرى لا ربط للعاجز بها ، وإن اريد أنّ العاجز عن المخالفة طرف لهذه القضية الشرطية أيضاً فهو غير صحيح.
وما يكون المراد من التنجيز إنّما هو مجموع الكبرى والصغرى أي ثبوت كبرى القضية العقلية العملية وتحقق صغراها بحق المكلف والذي يعبر عنه في باب القضايا الحقيقية الشرعية بالمجعول والحكم الفعلي وهذا غير متحقق في المقام.
فالحاصل لا فرق من حيث حكم العقل بعدم التنجز بين موارد الاضطرار والعجز عن الامتثال وموارد العجز عن المخالفة والعصيان من حيث عدم طرفية المكلف للقضية العقلية العملية وهذا لعمري واضح.
فالصحيح انّ مسألة عدم التحصيص للفعل بقيد العجز إنّما تفيد لنفي دعوى دخل هذا القيد في الملاك ، وامّا دخله في الخطاب والحكم الشرعي أو الحكم العقلي بالقبح أو المنجزية فمّما لا شك فيه لأنّهما متوقفان على تحقق طرفية المكلف للخطاب والجعل أو القضية العملية العقلية لكي يكون المجعول الشرعي أو العقلي فعلياً وهي منتفية جزماً.
والأغرب من ذلك أنّه جعل في هامش التقرير هذه النكتة ـ أعني عدم تحصّص الفعل بلحاظ قيد الخروج عن محل الابتلاء ـ منشأً للإشكال على استاذنا الشهيد حينما قال بعدم جريان الأصل الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء ؛ لعدم التزاحم الحفظي فيه ، فيجري الأصل في الطرف الداخل