في محل الابتلاء بناءً على مسلك الاقتضاء بلا معارض. فقال : انّ تضييق المجعول لا يعقل إلاّبأخذ قيد في متعلقه وهو خلف فرض عدم تحصص المتعلق وتضييق الجعل مع عدم تقييد المجعول لا يعقل إلاّبمعنى ترك الجعل في فترة من الزمن والمفروض ثبوت الجعل منذ تمامية الشريعة وإلى هنا ننتهي إلى انّ الأصلين يتعارضان ويتساقطان رغم خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ...
الخ كلامه.
ويلاحظ عليه : أنّ الخروج والدخول في محل الابتلاء وإن كان غير محصّص للفعل فيكون المجعول في دليل الترخيص الظاهري الشرعي من هذه الناحية مطلقاً وشاملاً لموارد الخروج عن محل الابتلاء ، إلاّ أنّ هناك قيداً آخر مأخوذاً في موضوع المجعول الظاهري بلحاظه لا يكون شاملاً للطرف الخارج عن محل الابتلاء ، وهو تحقق التزاحم الحفظي بين الملاكات اللزومية والترخيصية.
وإن شئت قلت : لزوم الضيق وعدم إطلاق العنان لو لم يجعل الترخيص الظاهري وهذا منتف بحسب الفرض في المقام. فعدم إطلاق المجعول الترخيصي الظاهري من جهة فقدان هذا القيد وتحصيص الفعل به معقول كالعلم والشك فيقال بأنّ الفعل المشكوك إذا كان فيه تزاحم حفظي فهو المجعول فيه الطهارة أو البراءة الشرعية وإذا لم يكن فيه تزاحم حفظي أي لم يكن عدم جعل الترخيص الشرعي فيه موجباً للضيق على المكلف فهو حصة من الفعل المشكوك خارج عن موضوع المجعول الشرعي الظاهري وهذا أيضاً واضح.
ثمّ انّه يظهر من تقريرات بعض أنّه يرى استهجان بل لغوية النهي في موارد الخروج عن محل الابتلاء.