وهذا ما قد عرفت بما لا مزيد عليه الجواب عليه ، وليس في كلامه جديد.
والغريب أنّه أصرّ على توسعة ذلك إلى الواجبات كما ذكره الخراساني في حاشيته من انّه إذا كان الفعل بحيث يصدر بطبعه من المكلف ولا يتركه كان الأمر به وايجابه أيضاً مستهجناً ولغواً.
وهذا غريب ، فإنّه مضافاً إلى وضوح الفرق بين الأمر بالفعل حتى إذا كان فيه داع آخر طبعي وعادي بحيث يشق عليه تركه وبين النهي عن الفعل الذي خارج عن محل الابتلاء عرفاً حيث انّ الوجود والفعل بحاجة على كل حال إلى داعٍ وارادة لكي يصدر خارجاً بخلاف الترك والعدم فيكفي فيه عدم الداعي ، فلا استهجان للأمر بالفعل المذكور لأنّه ايجاد وتوفير للداعي الشرعي للمكلف وإن كان هناك داعٍ آخر بخلاف باب التروك والنواهي.
أقول : مضافاً إلى ذلك من الواضح انّ فائدة إطلاق الأمر للحصة المذكورة من الفعل هو الكشف عن وجود الغرض والملاك الشرعي فيه ، وعدم اختصاصه بالحصة الصادرة بلا داعٍ طبعي وبلا اعتياد ونتيجته الاجتزاء بها ، بخلاف ما إذا قيل بعدم شمول الأمر والوجوب لهذه الحصة أو لغويته أو استهجانه فإنّه سوف يتقيد الأمر والخطاب بالحصة الداخلة في محل الابتلاء بهذا المعنى فتجب الاعادة.
وهذا أثر عملي كافٍ لدفع اللغوية والاستهجان ، وهذا بخلاف عدم إطلاق النهي للفعل الخارج عن محل الابتلاء ، حيث تقدم انّه لا يتحصّص إلى حصتين وانّ ترك الحصة الواجدة للمفسدة متحقق بحسب الفرض ، فتدبر جيداً.