ص ٢٨٧ في الهامش : وهكذا يظهر ... الخ.
يرد عليه : انّ المفروض انّ الفعل الخارج عن محل الابتلاء لو حققه المكلف واقترب منه كان حراماً عليه أيضاً لكونه بذلك يكون قد دخل في محل ابتلائه على جميع التفاسير له وإنّما لا حرمة فيه ما دام لم يقترب منه للاستهجان ، امّا إذا اقترب ارتفع الاستهجان جزماً ، ومثل هذا التقييد كما ذكر السيد الشهيد في المتن لا يمكن أن يوجب انتفاء الملاك والمبغوضية في الفعل ، فالمكلف يعلم انّ أحد الفعلين لو صدرا منه فيه مبغوضية جزماً ، وهذا يعني انّ الملاك فعلي هنا حتى إذا تعقّلنا عدم فعلية الملاك في موارد العجز عن الحرام وعدم القدرة على العصيان فلا يتوقف البحث في هذا المقام على البحث في المقام السابق.
وإن شئت قلت بتعبير مسامحي : بأنّه مع فرض انتفاء القدرة يمكن أن يكون صدور الفعل من المكلف بلا مفسدة وملاك كما إذا كان الصدور القهري لا ملاك فيه وان كان هذا بالدقة من دخل الاضطرار أو القدرة على الامتثال في الملاك لا القدرة على العصيان ؛ وهذا بخلاف قيد الدخول في محل الابتلاء فإنّ فرض صدوره منه ـ والمفروض القدرة عليه عقلاً ـ يساوق ذلك فيكون مبغوضاً.
ص ٢٨٨ قوله : ( وهكذا يتضح ... ).
لا أفهم وجهاً لهذا البيان ، فأي لغوية أو قبح في إطلاق الحكم الظاهري لموارد المقدورية العقلية غير العرفية ، والشاهد على عدم اللغوية إمكان ايجاب الاحتياط بالنسبة للحكم المشكوك في موضوع خارج عن محلّ الابتلاء ، فيجعل حكم ظاهري بالاحتياط والمنع عن ارتكابه وأثره العملي الاجتناب عن الدنوّ منه وادخاله في محلّ الابتلاء ، فإذا كان جعل الحكم الظاهري الالزامي