معقولاً فكذلك الحكم الترخيصي الناشئ من ترجيح الملاك الترخيصي على الالزامي في هذا التزاحم الحفظي وأثره إمكان الاقتراب منه وادخاله في محلّ الابتلاء.
نعم ، لو كان ملاك جعل الترخيص الظاهري رفع الحرج أو الضيق على المكلف والتوسعة عليه فهذا قد يقال بانصرافه حينئذٍ عن المشكوك حرمته الخارج عن محلّ ابتلاء المكلف ؛ لأنّه لا ضيق عليه في الاجتناب عنه ؛ لأنّه متحقق بطبعه.
إلاّ أنّ هذه الدعوى لا وجه لها ، خصوصاً في مثل الاستصحاب من الاصول المحرزة ، كيف وهذا يؤدّي إلى اخراج سائر موارد عدم الضيق في الاجتناب عن الشبهات التحريمية ، كما إذا شك في نجاسة أو حرمة ما ينفر عنه الطبع العرفي مثلاً ، أو غير ذلك ، ولا أظنّ التزام فقيه بعدم إطلاق أدلّة الترخيصات الظاهرية لمثل هذه الموارد.
هذا ، مضافاً إلى انّه يلزم على مسلك السيد الشهيد هذا انّه يجوز للمكلف الاقدام من أوّل الأمر على ارتكاب الداخل في محل الابتلاء والطرف الآخر أيضاً بعد ذلك على خلاف الطبع العرفي ، مع انّه كان يعلم من الأوّل انّ أحدهما نجس أو محرّم ، والالتزام بذلك بعيد عن مذاق الاصولي ، فالحق مع السيد الخوئي قدسسره من انّه في غير موارد خروج أحد الطرفين عن المقدورية العقلية يكون العلم الإجمالي منجزاً ، وانّ الخروج عن محل الابتلاء ما لم يبلغ العجز وعدم المقدورية المعتبرة في التكاليف لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي.