ص ٢٩٠ قوله : ( والشبهة المفهومية على أقسام ... ).
إلاّ أنّ القسم الثاني والثالث ينبغي اخراجهما عن البحث. أمّا الثاني فلأنّ الشك والشبهة فيه ليس مفهومياً بل حكمي ، أي شك في الغرض الشرعي ومراده الجدي مع وضوح المفهوم والارتكاز العرفي في مقام الاثبات والذي هو الحجة بحسب الفرض فحاله حال أي شك وشبهة على خلاف ظهور عرفي للخطاب ، فليس هذا القسم شبهة مفهومية أصلاً.
وأمّا القسم الثالث فالشك فيه وإن كان في المفهوم إلاّ انّه من جهة الجهل بالظهور العرفي التصديقي ، وهو كالجهل بالظهور اللغوي ، لا يمكن التمسك بما يحتمل معارضته معه ، كما إذا دلّ دليل على جواز شيء ، ودلّ دليل آخر على الأمر به ، وشك الفقيه في انّ الأمر ظاهر في الوجوب لغة فيكون الدليلان متعارضين ، أو في الندب فلا تعارض بينهما ، فإنّه لا يمكنه التمسك بدليل الجواز قبل الرجوع إلى اللغة بدعوى الشك في وجود المعارض له ، وكذلك في المقام لابد من الفحص والجزم امّا بثبوت الإطلاق أو عدمه أو انّ العرف بما هو عرف يشك أيضاً فيرجع الشك بنحو الشبهة المفهومية إلى قسم واحد وهو الأوّل فقط والذي مع الشبهة المصداقية يكون في البين قسمان.
والسيد الشهيد قدسسره قد حكم فيهما معاً بجريان الأصل المؤمن في الطرف الداخل في محل الابتلاء وعدم معارضته مع الأصل في الطرف المشكوك ؛ لاجمال إطلاق دليله فيه ـ في القسم الأوّل ـ وكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في القسم الثاني.