من موارد العلم بعدم وجود إطلاق معارض لا الشك فيه ، فلا يرد النقض ـ كما في تقريرات الحائري ـ بعدم صحّة التمسك في الشبهة المصداقية للمعارض بعموم العام أيضاً كما إذا ورد أكرم كل عالم ولا تكرم الفساق المتعارضان بنحو العموم من وجه فإنّه لا يجوز التمسك بعموم أكرم في العالم المشكوك فسقه.
فإنّ هذا كأنّه نشأ من الخلط بين التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمعارضه وبين التمسك بالعام في أحد فرديه الذين يعلم بعدم ارادتهما معاً أي عدم ارادة مجموعهما من العام ؛ لأنّ عمومه في الفرد الآخر غير تام في نفسه ، فإنّه لا اشكال في حجّية العام في الفرد الآخر عندئذٍ ؛ لعدم وجود ملاك وموضوع للتعارض أو للمقيّد اللبّي المذكور.
ومنه يظهر عدم صحة ما في هامش الصفحة (٢٩١) تحت عنوان ( الثاني ) فراجع وتأمل.
ثمّ انّ ما جاء في كلام السيد الشهيد قدسسره المنقول في الهامش من جواز التمسك بالظهور الأولي للكلام في موارد احتمال المعارض المتصل بخلاف موارد احتمال القرينة المتصلة ، لا وجه له ، فإنّ المعارض المتصل كالقرينة المجملة المتصلة يوجب اجمال الظهور التصديقي للخطاب ، وما هو الحجة إنّما هو الظهور التصديقي لا التصوري ، أي الظهور الكاشف عن المراد كشفاً لا ابهام ولا إجمال فيه ، والمعارض كالقرينة المجملة يوجب الابهام والاجمال فيما هو مراد المتكلم ، فلا نافي لاحتماله إلاّشهادة الراوي كما في احتمال القرينة المتصلة ، ولا مجال فيهما معاً للتمسك بالظهور الأولي لعدم إحرازه.