الثاني : أنّ الصحيح في الصورتين ـ أعني الشبهة المفهومية والمصداقية للخروج عن محل الابتلاء ـ بقاء العلم الإجمالي على المنجزية لأنّ دليل الأصل الترخيصي شامل في نفسه للطرف المشكوك خروجه أو دخوله في محل الابتلاء ؛ إذ المقيد له لم يكن لفظياً وبعنوان الخارج عن محل الابتلاء ليقال بحصول الشك فيه بل المقيّد لبي بملاك اللغوية أو عدم مقتضي التزاحم الحفظي بين الملاك الالزامي والترخيصي وكلاهما يختصان بما إذا كان يعلم بالخروج عن محل الابتلاء ، وامّا مع الشك فيه فمقتضي التزاحم الحفظي محفوظ ، إذ نفس احتمال الدخول يعني احتمال المزاحمة الحفظية بين الملاكات الترخيصية والالزامية ، فإنّ هذا الشك الطولي بنفسه محقق لهذا التزاحم الحفظي لا محالة ، نظير موارد الشك في القدرة على الامتثال الذي يعقل جعل الحكم الظاهري فيه بالالزام أو الترخيص.
وإن شئت قلت : انّ الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء أو المقدورية حتى عقلاً بنفسه شك في جعل الترخيص الظاهري الذي يعني رفع يد المولى عن الاهتمام بغرضه الالزامي أو عدمه الذي يعني اهتمامه به وهذا الشك بنفسه مشمول لاطلاق دليل الأصل ولا يكون جعل الترخيص فيه لغواً ولا يكون أيضاً بلا مقتضي كما هو واضح وهذا في الشبهة المصداقية واضح وفي المفهومية صحيح أيضاً ، وعليه فمقتضى القاعدة بقاء اطلاقات أدلّة الترخيصات الظاهرة بلحاظ موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء لأنّ القيد اللبي الارتكازي لا يخرج إلاّفرض العلم بالخروج ، فالنتيجة بقاء منجزية العلم الإجمالي في موارد عدم العلم بالخروج عن محل الابتلاء ، أو عدم مقدوريته ، وهذا بيان آخر لما ذهب إليه العلمان النائيني والعراقي قدس سرهما في المقام.