ص ٢٩٤ قوله : ( التقريب الأوّل : ... ).
يمكن التعبير عن المنجزية بأحد نحوين :
١ ـ ما في الكتاب من انّ المقام فيه علم اجمالي بتكليف فعلي على أحد التقديرين ويكون منجزاً عقلاً على تقدير آخر فيكون منجزاً لا محالة بخلاف ما إذا علم بخروج أحد الطرفين عن المقدوريّة والابتلاء.
٢ ـ أنّ الشك في القدرة على التكليف المعلوم والمنجز بالعلم مع قطع النظر عن القدرة على متعلقه يكون منجزاً عقلاً ، وهذا لا فرق فيه بين كون العلم بالتكليف تفصيلياً أو اجمالياً. وهذا غير محفوظ في مورد العلم بخروج أحد الطرفين عن المقدورية والابتلاء ، إذ ليس الشك فيه في القدرة على متعلق تكليف معلوم التنجّز بقطع النظر عن المتعلق ، وإنّما الشك في مورد التكليف وموضوعه وانّه في الطرف القابل للتنجيز أو الطرف غير القابل للتنجيز يقيناً ، وهذا واضح.
فهذا التقريب كما ذكره المحقق العراقي قدسسره تام وهو يجري في الشبهتين المفهومية والمصداقية معاً ، كما انّه لا يتوقف هذا البحث على القول بشرطية الدخول في محل الابتلاء بل حتى على القول بعدمها ـ كما هو الصحيح والمختار للسيد الخوئي قدسسره ـ يتصور هذا البحث بالنسبة إلى موارد الشك في القدرة العقلية على الارتكاب في بعض أطراف العلم الإجمالي والذي تكون الشبهة في ذلك مصداقية دائماً ، فيكون مقتضى الأصل العملي وجوب الاحتياط واجتناب الطرف المتيقن مقدوريته.
وقد ناقش في هذا المطلب كل من السيد الاستاذ والسيد الخوئي قدس سرهما. أمّا