هو مفاد كان الناقصة فقط وهو صادق ومتحقق تمام موضوعه بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ قبل الملاقاة خارجاً حيث يصدق انّه لو تحققت الملاقاة كان نجساً سواء حصلت أم لا.
وإن اريد من الطرفية انطباق عنوان الحرام على الفعل الخارجي وتحقق المبغوض خارجاً فهذا يتوقف على تحقق الملاقاة ، إلاّ انّه ليس شرطاً في فعلية الحرمة بل فعلية الحرام وهو أجنبي عن منجزية الحرمة.
بل الوجه الذي أتصوره صحيحاً لما في شرح السيد الشهيد على العروة ما أشرنا إليه من انّ محذور الترخيص في المخالفة القطعية الموجب لتعارض الاصول كما يشترط فيه العلم بفعلية التكليف خارجاً ولو في عمود الزمان ـ أي في أحد زمانين ـ كذلك يشترط فيه العلم بفعلية موضوع الترخيص الظاهري المعارض بسبب العلم الإجمالي المردد بين الطرفين ، فإذا كان جريانه في أحدهما مشروطاً بشرط غير محرز التحقق فهذا ليس ترخيصاً في المخالفة القطعية.
ودعوى : انّ التناقض أو الترخيص في القبيح محال حتى بنحو مشروط فيحصل التعارض.
مدفوعة : بأنّ التناقض والقبح لم يكن بين واقع الترخيصين في طرف العلم الإجمالي بل التناقض أو القبح ـ أي المحذور ـ في العلم بفعلية الترخيصين ، ولهذا لو لم يكن أحدهما واصلاً ومحرزاً جريانه ولو في عمود الزمان للمكلف لم يكن مانع من جعل الأصل المؤمن في الطرف الآخر.
وفي المقام وإن فرضنا الحرمة الوضعية أو هي والتكليفية غير مشروطة