وإن شئت قلت : انّ الحرمة المرددة بين طرف الملاقى ـ بالفتح ـ وبين الملاقي ـ بالكسر ـ قبل وجود الملاقي ـ بالكسر ـ إذا كانت فعلية ومعلومة بالاجمال بحسب الفرض فالاصول المؤمّنة النافية له الآن ـ كأصالة الطهارة في الملاقى وهو الأصل السببي ـ أو في المستقبل وبعد تحقق الملاقاة بجريانها في الملاقي وهو الأصل المسبّبي كلّها تسقط بالمعارضة من حين فعلية العلم الإجمالي بهذه الحرمة.
إلاّ أنّ السيد الشهيد في شرحه على العروة الوثقى ج ٢ ص ٢٣٤ كأنّه رجع عن هذا الاختيار حيث قال : ( غير انّ تلك البيانات إذا تمت لا تقتضي التنجيز بنحو تتساقط الاصول الشرعية ويخلو الملاقي ـ بالكسر ـ من الأصل المؤمّن الشرعي وقد تعرضنا لتلك البيانات في الاصول والمهم هنا هو تحقيق حال العلم الإجمالي الثاني ... ).
وهذا هو الصحيح لا لما في تقريرات السيد الحائري من التعليق على كلام السيد الشهيد قدسسره بعد قبوله فعلية الحرمة الوضعية قبل تحقق الموضوع خارجاً ، بل أضاف فعلية الحرمة التكليفية أيضاً قبل تحقق النجس خارجاً تمسكاً باطلاق خطاب التحريم والنهي خلافاً لخطاب الوجوب والأمر : بأنّ طرفية الملاقي ـ واقع الملاقي ـ للحرمة لا تكون إلاّبعد تحقق الملاقاة فالحرمة لا تكون فعلية إلاّبعد حصول الملاقاة.
فإنّ هذا البيان انكار لفعلية الحرمة الوضعية قبل تحقق موضوعها خارجاً لأنّه إن اريد من الطرفية تحقق الموضوع وما هو شرط لفعلية الحكم فهذا خلف فرض إطلاق الحرمة من ناحية تحقق الموضوع بنحو مفاد كان التامة ، وان الشرط إنّما