وقد يقال : انّه يشترط في التعارض زائداً على فعلية العلم الإجمالي بالتكليف وصول الأصلين الترخيصين في الطرفين بمعنى احرازهما كبرى وصغرى ، فإذا كان الأصل في أحد الطرفين مشروطاً بشرط غير محرز التحقق جرى الأصل في الطرف الآخر بلا محذور ؛ لأنّ الأصل الآخر غير واصل وجريانه المشروط لا يقدح إذ ليس ترخيصاً بالفعل في المخالفة القطعية والمعصية ما لم يحرز تحقق ذلك الشرط والتقدير ، نعم هذا العلم الإجمالي يكون منجزاً بناءً على مسلك العلية كما لا يخفى وجهه.
وبعبارة اخرى : المحذور العقلي أو العقلائي إنّما يكون في الترخيصين الفعليين ولو في عمود الزمان المعلوم من أوّل الأمر فعليتهما في ظرفيهما ، وامّا إذا كان أحدهما معلقاً على شرط وتقدير غير معلوم التحقق وان كان مقدوراً تحقيقه فلا مانع من جريانهما معاً ، إذ لا يلزم منه الترخيص في المعصية إذ حين جريان الأصل الأوّل لا علم للمكلّف بجريان الثاني وحين العلم بجريان الثاني يكون الأوّل غير جارٍ بحسب الفرض، نعم ، لو علم بتحقق الملاقاة فيما بعد تشكل علم اجمالي تدريجي منجّز.
والجواب : الحكم بطهارة الملاقي وجواز لبسه في الصلاة على تقدير وجوده مع الترخيص في طرف الملاقى بنفسه ترخيص في المعصية سواء وجد الملاقي أم لا فإنّ وجوده لا يكون على هذا شرطاً في الحرمة والتكليف بل في تحقق الحرام فيكون بابه باب عدم ارتكاب المخالفة وليس محذور التعارض مخصوصاً بصورة ارتكاب المخالفة القطعية بل نفس الترخيص فيها محال أو غير عقلائي سواء خالف المكلف خارجاً أم لا.