الاستهجان العرفي ففرق بين مثل امتناع الاجتماع المانع عن إطلاق الأمر للفرد الحرام وبين المقام ، فلو فرض في المقام جهل المولى بالاستهجان واعتقاده بعدمه كان جعله لا محالة مطلقاً خطاباً وملاكاً وهذا يعني دخل اعتقاد المولى بما هو مولى في المقام في سعة الجعل واطلاقه ثبوتاً فيصح التمسك بالاطلاق ويترتب عليه المنجزية عقلاً.
ص ٣٠٣ قوله : ( فإنّه يقال : جريان الأصل الترخيصي وإن كان مشروطاً ... ).
حاصل الجواب : انّ الحرمة الوضعية بعد أن كانت فعلية قبل حصول الملاقاة فحتى إذا كان جريان الأصل مشروطاً بتحقق الملاقاة وكانت الملاقاة غير معلومة التحقق مع ذلك لم يجر الأصل لأنّ الأصل المشروط أيضاً ترخيص في المخالفة القطعية لتكليف فعلي لأنّ الشرط والتقدير ليس تقديراً للتكليف الواقعي ـ كما في موارد العلم بفعلية تكليف الآن أو في المستقبل على تقدير لا مطلقا والذي ليس العلم الإجمالي فيه منجزاً ما لم يكن ذلك التقدير محرزاً ـ بل التقدير لجريان الأصل فقط مع إطلاق التكليف وفعليته فيكون إطلاق دليل الأصل للملاقي على تقدير وجوده وبنحو مشروط به معارضاً مع اطلاقه للطرف الآخر.
وهذا نظير ما إذا علمنا اجمالاً بنجاسة أحد الانائين كان أصالة الطهارة في أحدهما جارياً على تقدير نزول المطر أو في النهار لا مطلقاً ، فإنّه أيضاً معارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ما دام العلم بنجاسة أحدهما فعليّاً ، فليس التعارض بين الترخيصين المطلقين في الطرفين ، بل بين مطلق الترخيص في الطرفين.