ص ٢٩٧ قوله : ( هذا إلاّ انّ الصحيح ما ذهب إليه المحقق الخراساني قدسسره ... ).
بل ما ذهب إليه المحقق النائيني قدسسره ؛ لأنّ الخارج ليس عنوام ما يقبح التكليف به بل واقع القبيح عقلاً أو المستهجن عرفاً ، وبناءً عليه يقال انّ العقل لا محالة يكون موضوع حكمه محدداً عنده فلا معنى للشك فيه بنحو الشبهة المفهومية التي هي شبهة حكمية ، وهذا يعني انّ الشبهة المفهومية هنا لا تتصور إلاّبارجاع القبح إلى الاستهجان العرفي والعقلائي والذي قد يكون له مراتب تشكيكية ، وعندئذٍ يتم ما ذكره المحقق النائيني قدسسره من انّ الذي يخرج عن ظهور العام إنّما هو المرتبة المتيقنة الاستهجان عرفاً لا أكثر.
وإن شئتم قلتم : انّ اللغوية والاستهجان مقام ثبوته عين مقام اثباته ، فما لم يحسّ العرف بالاستهجان فلا استهجان حقيقة ولا لغوية ، بل يمكن أن يدعى انّ ملاك اللغوية أو الاستهجان المذكور غير محفوظ حتى في الشبهة المصداقية لأنّ المكلف حيث يحتمل دخول موضوع الحرمة في محل الابتلاء فقد ينقدح عنده الداعي نحو اقتحامه ولو لاحتمال دخوله في محل الابتلاء وتمكنه العرفي منه فيكون فائدة إطلاق الحرمة ايجاد الزاجر المولوي عن الاقتحام وهذا يكفي في دفع اللغوية ، وعليه فالصحيح في خصوص هذا القيد على تقدير القول به ـ ما ذهب إليه الميرزا قدسسره من صحة التمسك باطلاق الخطاب في كلتا الشبهتين لا لكون المقيد لبياً بل لأنّ القيد من أوّل الأمر لا يخرج أكثر من موارد العلم بالخروج عن محلّ الابتلاء.
هذا ، مضافاً إلى انّ النكتة التي بيّنها السيد الشهيد قدسسره غير منطبقة في المقام من جهة اخرى هي : أنّ المحذور والمقيد هنا ليس هو الامتناع أو القبح العقلي بل