مع فرض كونه مشكوكاً من حيث موضوع الحرمة ، كيف ولازمه انّه إذا كان كلا الطرفين مشكوكين من حيث المقدورية وجب الاحتياط بخلاف ما إذا كان أحدهما متيقن المقدورية ، وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما هو واضح.
وثانياً ـ عدم صحة أصل القياس فإنّ الحكم الظاهري سواء كان الزامياً كايجاب الاحتياط أو ترخيصياً كالبراءة لا يكون جعله في مورد الشك في المقدورية لغواً ولا قبيحاً بل على العكس معقول ومفيد حيث يوجب التنجيز أو التأمين الشرعي فيه وكلاهما معقول كما في سائر مناشىء الشك في التكليف.
نعم في خصوص مورد العلم بعدم المقدورية يكون جعل الحكم الظاهري أيضاً لغواً لعدم امكان التنجيز والتعذير فيه.
فالحاصل : كل مورد يعقل فيه التنجيز عقلاً ومنه موارد الشك في القدرة يعقل فيه جعل الحكم الظاهري الالزامي بايجاب الاحتياط أو الترخيص بالبراءة ، وهذا واضح ، وإنّما لا نقول بجريان البراءة الشرعية في موارد الشك في القدرة لنكتة اخرى مذكورة في محلها وهي مخصوصة بما إذا كان الشك في القدرة فقط لا الشك في موضوع التكليف كما في المقام ، فإنّه تجري البراءة عن الطرف المشكوك مقدوريته لنفي التنجيز من ناحية الشك في نجاسته أو مغصوبيته لا من ناحية الشك في مقدوريته ، فالتمسك بدليل الأصل المؤمن لنفي التنجيز حتى إذا كان مقدوراً أو كالمقدور بحكم العقل لكون أصل ثبوت الحكم بالحرمة في ذاك الطرف مشكوكاً ، وهذا الإطلاق تام في دليل الأصل المؤمّن خصوصاً إذا كان من قبيل أصالة الطهارة فيكون معارضاً مع أصالة الطهارة في الطرف المتيقن مقدوريته الداخل في محل الابتلاء ، فالصحيح منجزية العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مشكوك المقدورية كما أفاد المحقق العراقي قدسسره وأصرّ عليه.