ظهور العام في الشبهة المصداقية أو عدم حجيته عند العقلاء ، وهذا مانع مخصوص بباب التمسك بالظهورات والعمومات ولا يجري في الاصول العملية ، ولهذا يرجع في كل مورد لا يصحّ التمسك فيه بالظهور والعموم ـ الذي هو دليل اجتهادي ـ إلى الاصول العملية ، ومنه موارد الشبهات المصداقية للعمومات فهذا التعليل بحسب ظاهره واضح الضعف.
ويحتمل أن يكون المقصود أنّ قيد القدرة المشكوكة في المقام كما يوجب عدم جواز التمسك بعموم الحكم الواقعي ـ الحرمة ـ كذلك يوجب عدم جواز التمسك بعموم أدلّة الأصل المؤمّن في الطرف المشكوك مقدوريته ؛ لأنّها كأدلّة الأحكام الواقعية أيضاً تكون مقيدة بالقدرة ؛ لعدم معقولية جعل الحكم الظاهري في موارد العجز وعدم القدرة كالحكم الواقعي ، فيكون المانع عن التمسك بعموم دليل الحرمة مانعاً عن التمسك باطلاق دليل البراءة في الطرف المشكوك أيضاً.
ويلاحظ عليه : أوّلاً ـ النقض بموارد العلم الإجمالي بوجوب أحد أمرين أحدهما متيقن المقدورية والآخر مشكوكها كما إذا علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب الوضوء وهو شاك في قدرته على الوضوء فإنّ لازم هذا البيان جريان البراءة عن وجوب الدعاء شرعاً ، وامّا وجوب الوضوء فإن قيل بجريان البراءة العقلية عنه لكونه مشكوكاً بقطع النظر عن القدرة فهذا معناه تجويز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بمجرد الشك في مقدوريته وهو خلف المبنى من انّ الشك في القدرة سواء في التكليف المعلوم تفصيلاً أو اجمالاً يكون منجزاً.
وإن قيل بعدم جريان البراءة العقلية عنه ووجوب الاحتياط منه فهو غريب