لا أثر للسبق الرتبي وإنّما الميزان في الانحلال بسبق العلم زماناً فحسب.
واليك تفصيل هذا المبنى الذي أساسه للمحقق النائيني قدسسره مع ما اجري عليه من التعديلات في كلمات السيد الخوئي والسيد الامام الخميني قدس سرهما فنقول :
المحصّل من كلام المحقق النائيني قدسسره في مجموع التقريرين امور ثلاثة كما في الكتاب :
١ ـ انّ العلم الإجمالي إذا لم يكن علماً بالتكليف المنجز على كل تقدير لم يكن علماً اجمالياً منجزاً ، وهذا يتوقف على أن لا يكون أحد طرفيه منجزاً بمنجز آخر شرعي أو عقلي وإلاّ لم يكن علماً بتكليف منجز على كل تقدير إذ أحد طرفيه منجز والتكليف لو كان فيه فهو معلوم من أوّل الأمر فليس العلم الثاني إلاّشكاً في حدوث تكليف جديد ، وهذا هو المقصود من الانحلال في المقام.
٢ ـ انّ التنجيز من آثار طريقية العلم وانكشاف معلومه فيكون الميزان بسبق المعلوم لا نفس العلم.
٣ ـ انّ سبق المعلوم رتبة يكفي أيضاً للانحلال المذكور ولو لم يكن سابقاً في الزمان.
ونتيجة هذه الامور الثلاثة انحلال العلم الإجمالي الثاني أي بين الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف بالعلم الإجمالي الأوّل في تمام الفروض لكون نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ متأخر رتبة عن نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ.
والسيد الخوئي وافق الميرزا في الأوّل والثاني وخالفه في الثالث ، ولهذا جعل