الميزان بسبق المعلوم زماناً ولو تأخر نفس العلم ونتيجته التفصيل بين موارد وحدة زمان الملاقاة والنجاسة المعلومة في الملاقى ـ بالفتح ـ وموارد تأخر الملاقاة عن زمان تلك النجاسة مع استثناء سيأتي التعرض إليه ، فيكون التقسيم ثنائياً لا ثلاثياً لعدم تصور سبق نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ على الملاقى ـ بالفتح ـ.
والسيد الإمام قدسسره في دورته الأخيرة لم يقبل الأمرين الثاني والثالث معاً وإنّما قبل الأوّل منها فحسب ، ومن هنا جعل الميزان في الانحلال وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي أو الملاقى أو كلاهما بسبق العلم لكون التنجيز من آثار نفس العلم لا المعلوم فكانت النتيجة التفصيل بنحو التثليث المتقدم عن صاحب الكفاية.
والصحيح عدم تمامية الامور الثلاثة ، وتوضيح ذلك :
أمّا الأمر الأوّل فله تقريبان :
أحدهما : ما هو ظاهر بعض عبائر تقريري المحقق النائيني قدسسره وظاهر بعض عبائر السيد الامام الخميني قدسسره في تهذيب الاصول ، من أنّ العلم الإجمالي الثاني إذا كان أحد طرفيه متنجزاً ومنكشفاً بعلم اجمالي أسبق فإنّه لا يكون علماً اجمالياً بتكليف منجز على كل تقدير إذ أحد الطرفين معلوم تفصيلاً تنجز التكليف فيه ووجوب الاجتناب عنه سابقاً بلا ترديد والباقي مشكوك من رأس.
وهذا البيان جوابه : انّه خلط بين العلم بالالزام والتكليف المولوي والعلم بالالزام العقلي المعبّر عنه بالمنجزية واستحقاق العقوبة على المخالفة ، إذ ما يكون معلوماً ومنكشفاً في الطرف المشترك تعييناً وتفصيلاً إنّما هو منجزيته عقلاً