بسبب العلم الإجمالي وما هو معلوم العلم الإجمالي الثاني إنّما هو الالزام والتكليف المولوي وهو غير معلوم في الطرف المشترك ، فلا وجه لتوهم الانحلال الحقيقي على هذا الأساس.
نعم ، قد يدعى الانحلال الحكمي امّا على أساس ما تقدم من عدم التعارض بين الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ مع الأصل في الطرف المشترك بناءً على مسلك الاقتضاء بأحد المبنيين المتقدمين ، وقد تقدم جوابهما. أو على أساس ما سيأتي من المحقق العراقي من أنّ المتنجز لا يمكن أن يتنجز من جديد بمعنى آخر غير المعنى المتقدم لا ينافي فعلية العلمين الاجماليين وسيأتي بيانه ودفعه في المبنى الرابع القادم.
الثاني : ما هو ظاهر بعض عبائر أجود التقريرات وصريح عبائر السيد الخوئي قدسسره في تقريرات بحوثه الاصولية والفقهية من أنّ العلم الإجمالي الثاني ـ أي المتأخر ولو بحسب المعلوم في نظره ـ لا يكون علماً بالتكليف على كل تقدير لأنّه لا يكون علماً بحدوث تكليف جديد ؛ إذ لعلّه يكون في الطرف المشترك فيكون نفس التكليف الأوّل المعلوم.
وهذا البيان لا يرد عليه ما تقدم في دفع البيان السابق ، ولكن يرد عليه : أنّ العلم بالحدوث ليس دخيلاً في منجزية العلم الإجمالي وإلاّ لزم عدم منجزية العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان مسبوقاً بالشك ثمّ علم بفعليّته في هذا الزمان مع الشك في تقدمه أو حدوثه ، بل الميزان والملاك في منجزية العلم والانكشاف تعلّقه بأصل التكليف في زمان سواء كان حدوثياً أو بقاءً ، وبعد الملاقاة يعلم المكلف وجداناً بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ ووجوب الاجتناب عنه شرعاً أو نجاسة الطرف المشترك ووجوب الاجتناب عنه شرعاً ، وهذا علم بتكليف