مولوي شرعي فيكون منجزاً بهذا العلم سواء كان معلومه تكليفاً حادثاً ـ كما إذا كان في الملاقي ـ أو كان بقاءً للتكليف الحادث سابقاً ـ كما إذا كان في الطرف المشترك ـ.
والغريب صدور مثل هذه الكلمات عن هؤلاء الفحول ، ولعلّه لتوجيه ما اشتهر في الفقه من عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة.
وأمّا الأمر الثاني فهو أيضاً له تقريبان :
أحدهما : ما في الكتاب وهو ظاهر عبائر تقريرات الميرزا قدسسره وصريح عبائر السيد الامام الخميني قدسسره في مناقشته مع الميرزا قدسسره من انّ ملاك التنجيز والاعتبار للعلم بالمنكشف لا الكاشف لأنّه من شؤون طريقيته ولهذا يتنجز بالعلم آثار المعلوم الالزامية من زمان انكشافه السابق على زمان نفس العلم وبناءً عليه يكون الميزان بسبق الملعوم لا العلم ، إذ يتنجز المعلوم الأسبق قبل المعلوم المتأخر فينحل العلم الإجمالي ذي المعلوم المتأخر بالعلم الإجمالي ذي المعلوم المتقدم.
وهذا البيان جوابه : ما في الكتاب وفي تقريرات الامام الخميني قدسسره أيضاً من أنّ المنجزيّة من آثار نفس العلم لا المعلوم وإن كان ما يتنجز من الآثار والأحكام ترتيب الآثار الالزامية من زمان المعلوم فإنّ هذا ليس معناه سبق التنجيز على العلم بل معناه تعلّق التنجيز الحادث عند حدوث العلم بتمام قطعات المعلوم ، فالمعلوم على امتداده يتنجز من الآن أي من حين حدوث العلم ، وفرق بين تنجّز التكليف السابق فعلاً والتنجز السابق أي فرق بين ما يتنجز بالعلم من الآثار وبين نفس تنجيز العلم وما يمكن أن يكون سابقاً على العلم الأثر المتنجز بالعلم لا نفس التنجّز فإنّه لازم وتابع لنفس العلم بما هو كاشف ، وهذا واضح. ومعه