قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالنظر إلىٰ رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعُلُوج لأنهم إذا نُهوا لا ينتهون » .
وقال عليهالسلام : « والمجنونة والمغلوبة علىٰ عقلها ، ولا بأس بالنظر إلىٰ شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك » (١) .
والنظر الجائز مختصّ بنظر الرجال إلىٰ الأصناف المذكورة من النساء ، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلىٰ رجال أهل الكتاب .
المحرّم في الشريعة يصبح جائزاً عند الضرورة ، فالنظر المتبادل بين الرجل والمرأة سواء كان متوالياً أو متقطعاً يكون جائزاً في حال الضرورة (٢) .
والضرورة قد تكون حاجة مخففة ، وقد تكون ضرورة شديدة ، وجواز النظر عند الحاجة يكون مختصاً بالنظر إلىٰ الوجه واليدين ، والحاجة مثل الشهادة للمرأة أو عليها ، فلابدّ من رؤية وجهها ليعرفها (٣) .
وجواز النظر للحاكم والقاضي من أجل التعرف عليها للمثول أمامه أو الحكم عليها (٤) .
_______________
١) الكافي ٥ : ٥٢٤ .
٢) اللمعة الدمشقية : ١٨٣ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٨٩ .
٣) المبسوط ٤ : ١٦١ . والحدائق الناضرة ٢٣ : ٦٣ .
٤) المبسوط ٤ : ١٦١ .