قال تعالىٰ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ) (١) .
ويجب علىٰ الزوج المطلِّق أن ينفق عليها ما دامت في عدّتها منه (٢) .
ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد علىٰ أُختها حتىٰ تنتهي العدة (٣) .
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهنَّ ، لا يجوز له العقد علىٰ امرأة أُخرىٰ حتىٰ تخرج المطلقة من عدتها (٤) .
والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنّها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلىٰ الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلِّقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل .
يجب علىٰ من مات زوجها العدّة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالىٰ : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
_______________
١) سورة الطلاق : ٦٥ / ١ .
٢) المقنعة : ٥٣٣ .
٣) المقنعة : ٥٣٦ ـ ٥٣٧ .
٤) المقنعة : ٥٣٦ .