أمر امرأته إلىٰ رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلىٰ فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
فقال : « نعم » (١) .
طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (٢) .
سُئل الإمام الرضا عليهالسلام عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلىٰ كتاب الله » (٣) .
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة (٤) .
_______________
١) الكافي ٦ : ١٢٩ .
٢) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٠ ـ ٣٢١ . وجواهر الكلام ٣٢ : ١١٧ .
٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٩ .
٤) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٢ . وجواهر الكلام ٣٢ : ١١٦ . والصراط القويم : ٢٢٣ .