الرابع :
الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما ، ويقوم كلّ منهما بحقّ صاحبه . لا يقع الطلاق إلّا باللفظ ، وهو قول
الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك علىٰ غاربك (١)
. ولا يقع الطلاق في الحيض (٢)
وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه . ولا يقع الطلاق إلّا بشهادة مُسلمَين
عدلين (٣) . ومن كان غائباً عن زوجته ، فليس يحتاج
في طلاقها إلىٰ ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين علىٰ طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهراً أو حائضاً ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهراً (٤)
. ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً (٥)
كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار .شروط الطلاق :
_______________
١) الانتصار : ٣٠٠ .
٢) الانتصار : ٣٠٦ .
٣) المقنعة : ٥٢٥ .
٤) المقنعة : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ .
٥) الكافي في الفقه : ٣٠٥ .