وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ (١) .
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلّا بعد وضع الحمل (٢) .
ولا عدة علىٰ غير المدخول بها (٣) .
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك (٤) .
وقد بيّن تعالىٰ مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .
يجب علىٰ المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلّا باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلّا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلّا في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة (٥) .
_______________
١) المقنعة : ٥٣٢ . والصراط القويم : ٢٢٦ .
٢) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٥ .
٣) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٤ .
٤) المقنعة : ٥٣٥ .
٥) الكافي في الفقه : ٣١٢ .