الفسخ (١) .
ولا ولاية لأحد علىٰ غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما (٢) ، واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدىٰ الشريعة ولدىٰ العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل .
سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن زواج غير الباكر ، فقال : « هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك » (٣) .
ويجوز للباكر العقد علىٰ نفسها في حالة غيبة وليّها عنها (٤) .
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلىٰ خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلىٰ الزواج .
وضع الإسلام قيوداً في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الاُسرية ، فحرّم النكاح من أصناف النساء
_______________
١) جامع المقاصد ١٢ : ١٢٧ . وجواهر الكلام ٢٩ : ١٨٤ .
٢) الكافي في الفقه : ٢٩٣ ، والوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٠٠ . ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٦ .
٣) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٩٧ .
٤) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٢٩٩ .