يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « ليس طلاق السكران بشيء » (٢) .
٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً علىٰ الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو .
عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتىٰ يتخوف علىٰ نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء » (٣) .
٣ ـ أن يكون قاصداً للطلاق .
قال الإمام الباقر عليهالسلام : « لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق » (٤) .
٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتىٰ يتكلّم به » (٥) .
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل جعل
_______________
١) الكافي في الفقه : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ . وجواهر الكلام ٣٢ : ٨ وما بعدها . والصراط التقويم : ٢٢١ .
٢) الكافي ٦ : ١٢٦ .
٣) الكافي ٦ : ١٢٧ .
٤) تهذيب الاحكام ٨ : ٥١ .
٥) الكافي ٦ : ٦٤ .