وَعَشْرًا ... ) (١) .
ويجب علىٰ المرأة إضافة إلىٰ العدة أن تحتدّ .
والحداد : هو امتناعها من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ، ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرىٰ مجرىٰ ذلك من ضروب الزينة (٢)، وتمتنع من الطيب كلّه (٣) .
ويجوز لها المبيت حيث شاءت (٤) في منزلها أو في منزل آخر .
ويبدأ الحداد والعدة من يوم بلغها خبر موت زوجها ، وإن كان متوفياً منذ مدة طويلة ، قال الإمام علي بن موسى الرضا عليهالسلام : « المتوفىٰ عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها ، لأنّها تريد أن تحتدّ له» (٥) .
وما دامت المرأة ملتزمة بالحداد ، فلها الحق في زيارة الناس وأداء الحج ، روي عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام في المتوفىٰ عنها زوجها ، أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : « نعم » (٦) .
ويجوز للرجل التعريض لها بالخطبة أثناء عدتها وحدادها ، ولا يجوز له التصريح بالخطبة (٧) كما تقدّم .
_______________
١) سورة البقرة : ٢ / ٢٣٤ .
٢) الانتصار : ٣٤٥ . والصراط القويم : ٢٢٦ .
٣) المقنعة : ٥٣٥ .
٤) الكافي في الفقه : ٣١٣ .
٥) تهذيب الاحكام ٨ : ١٦٣ .
٦) الكافي ٦ : ١١٦ .
٧) المبسوط ٤ : ٢١٧ .